للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ - طَعَاماً، وَكِسَوْةً، وَسُكْنَى-، وَأَنْ لَا يُكَلِّفَهُ مُشِقّاً كَثِيراً.

وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى المُخَارَجَةِ: جَازَ.

وَيُرِيحُهُ وَقْتَ القَائِلَةِ، وَالنَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ، وَيُرْكِبُهُ فِي السَّفَرِ عُقْبَةً.

وَإِنْ طَلَبَ نِكَاحًا: زَوَّجَهُ، أَوْ بَاعَهُ.

وَإِنْ طَلَبَتْهُ الأَمَةُ: وَطِئَهَا، أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا.

* * *

<<  <   >  >>