كِتَابُ المَنَاسِكِ
الحَجُّ وَالعُمْرَةُ: وَاجِبَانِ عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ، فِي عُمُرِهِ مَرَّةً، عَلَى الفَوْرِ.
فَإِنْ زَالَ الرِّقُّ وَالجُنُونُ وَالصِّبَا فِي الحَجِّ بِعَرَفَةَ، وَفِي العُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا: صَحَّ فَرْضًا، وَفِعْلُهُمَا مِنَ الصَّبِيِّ وَالعَبْدِ: نَفْلًا.
وَالقَادِرُ: مَنَ أَمْكَنَهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً ومَرْكُوباً صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ.
وَإِنْ أَعْجَزَهُ كِبَرٌ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا، وَيُجْزِئُ عَنْهُ - وَإِنْ عُوفِيَ - بَعْدَ الإِحْرَامِ.
وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأَةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا - وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ، أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ -.
وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute