فَصْلٌ
إِذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: فَهُوَ سُنَّةٌ، وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ إِذًا.
وَإِنْ طَلَّقَ مَنْ دَخَلَ بِهَا، فِي حَيْضٍ، أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ: فَبِدْعَةٌ يَقَعُ، وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ: لِصَغِيرةٍ، وَآيِسَةٍ، وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا، وَمَنْ بَانَ حَمْلُهَا.
وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ الطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ غَيْرَ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ، وَمُطَلِّقَةٌ - اسْمُ فَاعِلٍ -: فَيَقَعُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، جَادٌّ وَهَازِلٌ.
فَإِنْ نَوَى بِطَالِقٍ: مِنْ وَثَاقٍ، أَوْ فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ طَاهِراً فَغَلِطَ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً.
وَلَوْ سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ: وَقَعَ، أَوْ أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَرَادَ الكَذِبَ: فَلَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute