للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفًا إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً: وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ.

وَعَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِأَلْفٍ: يَصِحُّ بِالمُسَمَّى.

وَإِذَا أُجِّلَ الصَّدَاقُ، أَوْ بَعْضُهُ: صَحَّ، فَإِنْ عَيَّنَ أَجَلًا، وَإِلَّا فَمَحِلُّهُ الفُرْقَةُ.

وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا، أَوْ خِنْزِيرًا، وَنَحْوَهُ: وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ.

وَإِنْ وَجَدَتِ المُبَاحَ مَعِيبًا: خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ، وَقِيمَتِهِ.

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ.

فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ القَبْضِ: رَجَعَ بِالأَلْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا؛ وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الأَبِ: فَكُلُّ المُسَمَّى لَهَا.

<<  <   >  >>