للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ: أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ، وَأُخْتُ زَوْجَتِهِ، وَبِنْتَاهُمَا، وَعَمَّتَاهُمَا، وَخَالَتَاهُمَا.

فَإِنْ طُلِّقَتْ وَفَرَغَتِ العِدَّةُ: أُبِحْنَ.

فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ مَعًا: بَطَلَا.

فَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا، أَوْ وَقَعَ فِي عِدَّةِ الأُخْرَى - وَهِيَ بَائِنٌ، أَوْ رَجْعِيَّةٌ -: بَطَلَ.

وَتَحْرُمُ المُعْتَدَّةُ وَالمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَالمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ.

وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً، وَلَا مُسْلِمٌ - وَلَوْ عَبْداً - كَافِرَةً؛ إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.

وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمَةً؛ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ لِحَاجَةِ المُتْعَةِ، أَوِ الخِدْمَةِ، وَيَعْجِزُ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ وَثَمَنِ أَمَةٍ.

<<  <   >  >>