فَصْلٌ
يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطٌ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -:
أَحَدُهَا: الوَقْتُ؛ وَأَوَّلُهُ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ العِيدِ، وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْراً؛ وَإِلَّا فجُمُعَةً.
الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا، بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ.
وَتَصِحُّ فِيمَا قَارَبَ البُنْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا ظُهْراً.
وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ: أَتَمَّهَا ظُهْراً؛ إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ.
وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمَ خُطْبَتَيْنِ - مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -.
وَحُضُورُ العَدَدِ المُشْتَرَطِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute