للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ

تُسَنُّ وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.

وَتَجِبُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ: إِجَابَةُ مُسْلِمٍ، يَحْرُمُ هَجْرُهُ إِلَيْهَا، إِنْ عَيَّنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ.

فَإِنْ دَعَا الجَفَلَى، أَوْ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ: كُرِهَتِ الإِجَابَةُ.

وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ: دَعَا وَانْصَرَفَ، وَالمُتَنَفِّلُ: يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ وَلَا يَجِبُ الأَكْلُ.

وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى صَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ.

وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ثَمَّ مُنْكَرًا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ: حَضَرَ وَغَيَّرَ، وَإِلَّا أَبَى.

وَإِنْ حَضَرَ ثُمَّ عَلِمَ: أَزَالَهُ، فَإِنْ دَامَ لِعَجْزِهِ: انْصَرَفَ.

وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ: خُيِّرَ.

<<  <   >  >>