للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

يَجُوزُ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا؛ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ، عَلَى طَاهِرٍ، مُبَاحٍ، سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوضِ، يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ - مِنْ خُفٍّ، وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ، وَنَحْوِهِمَا -، وَعَلَىَ عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ، فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَجَبِيرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ - وَلَوْ فِي أَكْبَرَ - إِلَى حَلِّهَا، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ.

وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ عَكَسَ، أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ: فَمَسْحَ مُقِيمٍ.

وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ: فَمَسْحَ مُسَافِرٍ.

وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ، وَلَا لِفَافَةً، وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ.

وَإِنْ لَبِسَ خُفّاً عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ: فَالحُكْمُ لِلْفَوْقَانِيِّ.

<<  <   >  >>