للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ وَالخُنْثَى المُشْكِلِ

مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِمْ حَمْلٌ فَطَلَبُوا القِسْمَةَ: وُقِفَ لِلْحَمْلِ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.

فَإِذَا وُلِدَ: أَخَذَ حَقَّهُ، وَمَا بَقِيَ: فَهُوَ لِمُسْتَحِقِّهِ.

وَمَنْ لَا يَحْجُبُهُ: يَأْخُذُ إِرْثَهُ - كَالجَدَّةِ -، وَمَنْ يَنْقُصُهُ شَيْئًا: اليَقِينَ، وَمَنْ سَقَطَ بِهِ: لَمْ يُعْطَ شَيْئًا.

وَيَرِثُ وَيُورَثُ: إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا، أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوْ رَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ التَّنَفُّسِ، أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ غَيْرَ حَرَكَةٍ وَاخْتِلَاجٍ.

وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ، ثُمَّ مَاتَ وَخَرَجَ: لَمْ يَرِثْ.

وَإِنْ جُهِلَ المُسْتَهِلُّ مِنَ التَّوْأَمَيْنِ وَاخْتَلَفَ إِرْثُهُمَا: تَعَيَّنَ بِقُرْعَةٍ.

وَالخُنْثَى المُشْكِلُ: يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى.

<<  <   >  >>