للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ:

فَإِنْ وَرِثُوهُ كَالأَوَّلِ- كَإِخْوَةٍ-: فَاقْسِمْهَا عَلَى مَنْ بَقِيَ.

وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْرَهُ - كَإِخْوَةٍ لَهُمْ بَنُونَ -: فَصَحِّحِ الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَصَحِّحِ المُنْكَسِرَ - كَمَا سَبَقَ -.

وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الثَّانِي كَالأَوَّلِ: صَحَّحْتَ الأُولَى، وَقَسَمْتَ سَهْمَ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ: صَحَّتَا مِنْ أَصْلِهَا، وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ: ضَرَبْتَ كُلَّ الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقَهَا لِلسِّهَامِ فِي الأُولَى.

وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا: فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا.

وَمَنْ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ: فَاضْرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ المَيِّتُ أَوْ وَفْقِهِ: فَهُوَ لَهُ.

وَتَعْمَلُ فِي الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ: عَمَلَكَ فِي الثَّانِي مَعَ الأَوَّلِ.

<<  <   >  >>