للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.

فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ.

وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ: وَقَعَ فِي الحَالِ.

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدتُّ إِنْ قُمْتِ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.

وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَأَيٌّ، وَمَنْ، وَكُلَّمَا- وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ -.

وَكُلُّهَا وَمَهْمَا بِلَا لَمْ أَوْ نِيَّةِ الفَوْرِ أَوْ قَرِينَتِهِ: لِلتَّرَاخِي، وَمَعَ لَمْ: لِلْفَوْرِ؛ إِلَّا إِنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ، أَوْ قَرِينَتِهِ.

فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ، أَوْ إِذَا، أَوْ مَتَى، أَوْ أَيَّ وَقْتٍ، أَوْ مَنْ قَامَتْ، أَوْ كُلَّمَا قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: فَمَتَى وُجِدَ طَلَقَتْ.

<<  <   >  >>