للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الطَّلاقِ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ - وَلَمْ يَنْوِ وُقُوعَهُ فِي الحَالِ -: لَمْ يَقَعْ.

وَإِنْ أَرَادَ بِطَلَاقٍ سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْدٍ، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.

فَإِنْ مَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ بَيَانِ مُرَادِهِ: لَمْ تَطْلُقْ.

وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ، فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ: لَمْ تَطْلُقْ، وَبَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ: يَقَعُ.

فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ اليَمِينِ بِيَوْمٍ، وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ: صَحَّ الخُلْعُ، وَبَطَلَ الطَّلَاقُ، وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ.

وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي: طَلَقَتْ فِي الحَالِ، وَعَكْسُهُ: مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ.

<<  <   >  >>