بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ
يُشْتَرَطُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: كَوْنُ مُسْتَحِقِّهِ مُكَلَّفاً؛ فَإِنْ كَانَ صَبِيّاً أَوْ مَجْنُوناً: لَمْ يُسْتَوْفَ، وَحُبِسَ الجَانِي إِلَى البُلُوغِ وَالإِفَاقَةِ.
الثَّانِي: اتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ المُشْتَرِكِينَ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ.
وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ غَائِبًا، أَوْ صَبِيًا، أَوْ مَجْنُونًا: انْتُظِرَ القُدُومُ وَالبُلُوغُ وَالعَقْلُ.
الثَّالِثُ: أَنْ يُؤْمَنَ الِاسْتِيفَاءُ أَنْ يَتَعَدَّى الجَانِي.
فَإِذَا وَجَبَ عَلَى حَامِلٍ، أَوْ حَائِلٍ فَحَمَلَتْ: لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ الوَلَدَ وَتُسْقِيَهُ اللِّبَأَ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ، وَإِلَّا تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فِي الطَّرَفِ حَتَّى تَضَعَ.
وَالحَدُّ فِي ذَلِكَ؛ كَالقِصَاصِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute