للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الإِقْرَارِ

يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.

وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ؛ فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ: صَحَّ.

وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ، فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ؛ إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ: فَلَا يُقْبَلُ.

وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ: فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ، لَا بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ: لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا.

وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ؛ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا: لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ، لَا أَنَّهُ بَاطِلٌ.

وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوْ أَعْطَاهُ: صَحَّ، وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا.

<<  <   >  >>