للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ، وَلَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ، وَإِنْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ، أَوِ الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ: صَحَّ.

وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ: ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتاً وَرِثَهُ.

وَإِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيْءٍ؛ فَصَدَّقَهُ: صَحَّ.

* * *

<<  <   >  >>