للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا، قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ.

فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ

فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ أَقَلِّ مَالٍ: قُبِلَ.

وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ يُبَاحُ نَفْعُهُ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ألْفٌ: رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ، أَوْ أَجْنَاسٍ: قُبِلَ مِنْهُ.

وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ: لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ.

وَإِنْ قَالَ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ: لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، أَوْ دِينَارٌ: لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا، وَيُعَيِّنُهُ.

<<  <   >  >>