للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَنْفَسِخِ البَيْعُ وَلَا غَيْرُهُ، وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ.

وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً: قُبِلَتْ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ أَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ مِلْكِهِ: لَمْ يُقْبَلْ.

* * *

<<  <   >  >>