فَصْلٌ
وَلَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا وَالإِقْرَارِ بِهِ؛ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ، وَيَكْفِي عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً: رَجُلَانِ.
وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ، وَالقِصَاصِ، وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً - كَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ، وَوَلَاءٍ، وَإِيصَاءٍ إِلَيْهِ -: رَجُلَانِ.
وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ - كَالبَيْعِ، وَالأَجَلِ، وَالخِيَارِ فِيهِ، وَنَحْوِهِ-: رَجُلَانِ، وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَرَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ - كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ، وَنَحْوِهِ -: يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ، وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالمَرْأَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute