للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَنْ أَتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فِيمَا يُوجِبُ القَوَدَ: لَمْ يَثْبُتْ بِهِ قَوَدٌ، وَلَا مَالٌ.

وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ فِي سَرِقَةٍ: ثَبَتَ المَالُ، دُونَ القَطْعِ.

وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ رَجُلٌ فِي خُلْعٍ: ثَبَتَ لَهُ العِوَضُ، وَثَبَتَتِ البَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ.

* * *

<<  <   >  >>