للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الظِّهَارِ

وَهُوَ: مُحَرَّمٌ.

فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ، أَوْ بَعْضَهَا بِبَعْضِ، أَوْ بِكُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ - مِنْ ظَهْرٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ عُضْوٍ آخَرَ لَا يَنْفَصِلُ - بِقَولِهِ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ، أَوْ مَعِي، أَوْ مِنِّي؛ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كَيَدِ أُخْتِي، أَوْ وَجْهِ حَمَاتِي، وَنَحْوِهِ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ: فَهُوَ مُظَاهِرٌ.

وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ.

وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ.

* * *

<<  <   >  >>