للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ أَبَى: طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ فَسَخَ.

وَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الفَرْجِ: فَمَا فَاءَ.

وَإِنِ ادَّعَى بَقَاءَ المُدَّةِ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ: صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ.

وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، أَوِ ادَّعَتِ البَكَارَةَ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ: صُدِّقَتْ.

وَإِنْ تَرَكَ وَطْأَهَا إِضْرَارًا بِهَا، بِلَا يَمِينٍ، وَلَا عُذْرٍ: فَكَمُولٍ.

* * *

<<  <   >  >>