للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ - وَلَوْ ثَيِّبًا - بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا: صَحَّ، وَإِنْ كَرِهَتْ.

وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَلِيٌّ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا: صَحَّ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ: فَمَهْرُ المِثْلِ.

وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ المِثْلِ، أَوْ أَكْثَرَ: صَحَّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً: لَمْ يَضْمَنْهُ الأَبُ.

* * *

<<  <   >  >>