للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ مُتَتَابِعًا، وَلَا يَجُوزُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ: فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ - وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ -.

وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوِ اعْتِكَافٌ، أَوْ صَلَاةٌ بِنَذْرٍ: اسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.

* * *

<<  <   >  >>