للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ - أَوْ غَيْرِهِ -، أَوْ طَهَارَتِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.

وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجِسٍ: حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُمَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ - وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا -.

وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ: تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءاً وَاحِداً - مِنْ هَذَا غَرْفَةٌ وَمِنْ هَذَا غَرْفَةٌ -، وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً.

وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ: صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلَاةً.

* * *

<<  <   >  >>