للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ أَوْ بِالعَكْسِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ، فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ: فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا.

وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ: مَسُّ المُصْحَفِ، وَالصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ.

* * *

<<  <   >  >>