وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ مَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ: لَمْ تَنْتَقِلْ.
وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الأَطْوَلَ - مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ - مَا لَمْ تَكُنْ أَمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ جَاءَتِ البَيْنُونَةُ مِنْهَا، فَلِطَلَاقٍ لَا غَيْرَ.
وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ - مُبْهَمَةً، أَوْ مُعَيَّنَةً -، ثُمَّ أُنْسِيَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قُرْعَةٍ: اعْتَدَّ كُلٌّ مِنْهُنَّ، سِوَى حَامِلٍ الأَطْوَلَ مِنْهُمَا.
الثَّالِثَةُ: الحَائِلُ ذَاتُ الأَقْرَاءِ - وَهِيَ الحِيَضُ - المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، عِدَّتُهَا: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَامِلَةٍ، وَإِلَّا قُرْآنِ.
الرَّابِعَةُ: مَنْ فَارَقَهَا حَيًّا، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَأَمَةٌ: شَهْرَانِ، وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ سَبَبَهُ، فَعِدَّتُهَا: سَنَةٌ - تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ - وَتَنْقُصُ الأَمَةُ شَهْراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute