للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ؛ إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ.

وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ: فَلَا مَهْرَ لَهَا.

وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً دَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ.

وَبَعْدَ الدُّخُولِ: مَهْرُهَا بِحَالِهِ.

وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا: فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ المُسَمَّى قَبْلَهُ، وَجَمِيعُهُ بَعْدَهُ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى المُفْسِدِ.

وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُخْتِي لِرَضَاعٍ: بَطَلَ النِّكَاحُ.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ: فَلَا مَهْرَ، وَإِنْ أَكْذَبَتْهُ: فَلَهَا نِصْفُهُ، وَيَجِبُ كُلُّهُ بَعْدَهُ.

وَإِنْ قَالَتْ: هِيَ ذَلِكَ، وَأَكْذَبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا.

وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ، أَوْ كَمَالِهِ، أَوْ شَكَّتِ المُرْضِعَةُ وَلَا بَيِّنَةَ: فَلَا تَحْرِيمَ.

* * *

<<  <   >  >>