للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً، لَا تَقْتُلُ غَالِباً، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَمَنْ ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلِهِ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصاً صَغِيرَةٍ، أَوْ لَكَزَهُ، وَنَحْوِهِ.

وَالخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ مِثْلُ: أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً، أَوْ غَرَضاً، أَوْ شَخْصاً؛ فَيُصِيبَ آدَمِيّاً لَمْ يَقْصِدْهُ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ.

* * *

<<  <   >  >>