للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ: قِيمَتُهُ، وَفِي جِرَاحِهِ: مَا نَقَصَهُ بَعْدَ البُرْءِ.

وَيَجِبُ فِي الجَنِينِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُرَّةً، وَعُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، وَتُقَدَّرُ الحُرَّةُ أَمَةً.

وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطأً، أَوْ عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ قَوَدٌ، وَاخْتِيرَ فِيهِ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ: تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِرَقَبَتِهِ؛ فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ: أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ إِلَى وَلِيِّ الجِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ، أَوْ يَبِيعَهُ وَيَدْفَعَ ثَمَنَهُ.

* * *

<<  <   >  >>