للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا وَقْتَ إخْرَاجِهَا مِنَ الحِرْزِ - فَلَوْ ذَبَحَ فِيهِ كَبْشًا، أَوْ شَقَّ فِيهِ ثَوْبًا؛ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ نِصَابٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ، أَوْ أَتْلَفَ فِيهِ المَالَ: لَمْ يُقْطَعْ -.

وَأَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الحِرْزِ - فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: فَلَا قَطْعَ -.

وَحِرْزُ المَالِ: مَا العَادَةُ حِفْظُهُ فِيهِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَمْوَالِ وَالبُلْدَانِ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ.

فَحِرْزُ الأَمْوَالِ وَالجَوَاهِرِ وَالقُمَاشِ: فِي الدُّورِ وَالدَّكَاكِينِ وَالعُمْرَانِ وَرَاءَ الأَبْوَابِ وَالأَغْلَاقِ الوَثِيقَةِ.

وَحِرْزُ البَقْلِ، وَقُدُورِ البَاقِلَّاءِ، وَنَحْوِهِمَا: وَرَاءَ الشَّرائِجِ، إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ حَارِسٌ.

وَحِرْزُ الحَطَبِ وَالخَشَبِ: الحَظَائِرُ.

وَحِرْزُ المَوَاشِي: الصِّيَرُ، وَحِرْزُهَا فِي المَرْعَى: بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا غَالِبًا.

<<  <   >  >>