للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ: أَخَذَ بِالأَقَلِّ، وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ: فَكَتَرْكِهِ.

وَلَا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ زِيَادَةٍ.

وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ إِلَّا تَبَعاً لِإِمَامِهِ.

وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ: وَاجِبٌ.

وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودٍ أَفْضَلِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ، وَإِنْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ: سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ.

وَمَنْ سَهَا مِرَاراً: كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.

* * *

<<  <   >  >>