القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة، ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه، بخلاف الوديعة.
قال:"وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا هلك في يد المرتهن، وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده"؛ لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين "وإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل"؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية.
وقال زفر رحمه الله: الرهن مضمون بالقيمة، حتى لو هلك الرهن، وقيمته يوم الرهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة له حديث علي رضي الله عنه قال:" يترادان الفضل في الرهن " ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم، ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفي كما في حقيقة الاستيفاء، والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع، فإنه روي عنه أنه قال: المرتهن أمين في الفضل.
قال:"وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به"؛ لأن حقه باق بعد الرهن والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة، والحبس جزاء الظلم، فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم "وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن"؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء؛ لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل "وإذا أحضر أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا" ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا "وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه، إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة، فكذلك الجواب"؛ لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة؛ ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع "وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن"؛ لأن هذا نقل، والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية، لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه. "ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز" لإطلاق الأمر "فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن"؛ لأنه لا قدرة له على الإحضار "وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن"؛ لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن، فصار كأن