للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال، وفي هذا نصب حافظ لماله ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق "وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الأب" أو الوصي "موفيا له ويضمنه للصبي"؛ لأنه قضى دينه بماله، وكذا لو سلطا المرتهن على بيعه؛ لأنه توكيل بالبيع وهما يملكانه قالوا: أصل هذه المسألة البيع، فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما، وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة، وكذا وكيل البائع بالبيع، والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان.

"وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من ابن له صغير أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز"؛ لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرفي العقد "ولو ارتهنه الوصي من نفسه أو من هذين أو رهنا عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز"؛ لأنه وكيل محض، والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع، وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقا له بالأب، والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه، بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين؛ لأنه لا ولاية له عليهم، بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء؛ لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن؛ لأن له حكما واحدا. "وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز"؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز "وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن"؛ لأن الأولى له التجارة تثميرا لمال اليتيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء "وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أن يرده حتى يقضي الدين" لوقوعه لازما من جانبه؛ إذ تصرف الأب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه "ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب"؛ لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فأشبه معير الرهن "وكذا إذا هلك قبل أن يفتكه"؛ لأن الأب يصير قاضيا دينه بماله فله أن يرجع عليه "ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز" لاشتماله على أمرين جائزين "فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد" لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار، وكذلك الوصي، وكذلك الجد أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب.

"ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم"؛ لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنه استعاره لحاجة الصبي والحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى "والمال دين على الوصي" معناه هو المطالب به "ثم يرجع بذلك على

<<  <  ج: ص:  >  >>