لأخذ المبيع؛ لأن الثمن بدله، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا؛ وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا.
قال:"ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد"؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين، ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن.
قال:"ولا يجوز الرهن بالشفعة"؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري.
قال:"ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون"؛ لأنه غير مضمون على المولى، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء.
قال:"ولا بأجرة النائحة والمغنية، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا"؛ لأنه لا يقابله شيء مضمون.
قال:"ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي" لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه، وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه، بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم؛ لأنها مال في حقهم، أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال.
"ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمرا أو الشاة ميتة فالرهن مضمون"؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا "وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر" وهذا كله على ظاهر الرواية "وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون" وعن أبي يوسف خلافه، وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه.
قال:"ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير"؛ لأنه يملك الإيداع، وهذا أنظر في حق الصبي منه؛ لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة "ولو هلك يهلك مضمونا، الوديعة تهلك أمانة والوصي بمنزلة الأب" في هذا الباب لما بينا وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يجوز ذلك منهما، وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء، ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في