للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرهن فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته "وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان" لما قلنا "ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان"؛ لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ.

"ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء"؛ لأنه تعلق بالرهن حق لازم بهذه التصرفات فيبطل به حكم الرهن، أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم فافترقا.

"وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن" لبقاء يد الرهن "وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل" لارتفاع يد العارية "ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان" لثبوت يد العارية بالاستعمال، وهي مخالفة ليد الراهن فانتفى الضمان "وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال" لما بيناه.

"ومن استعار من غيره ثوبا ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز"؛ لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين، ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل زوالا في حق البائع، والإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة؛ لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة.

"ولو عين قدرا لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه، ولا بأقل منه"؛ لأن التقييد مفيد، وهو ينفي الزيادة؛ لأن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه، وينفي النقصان أيضا؛ لأن غرضه أن يصير مستوفيا للأكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع به عليه "وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتهن وبالبلد"؛ لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ "فإذا خالف كان ضامنا، ثم إن شاء المعير ضمن المستعير ويتم عقد الرهن فيما بينه وبين المرتهن"؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه "وإن شاء ضمن المرتهن، ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن" وقد بيناه في الاستحقاق "وإن وافق" بأن رهنه بمقدار ما أمره به "إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن" لتمام الاستيفاء بالهلاك "ووجب مثله لرب الثوب على الراهن"؛ لأنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته؛ لأنه برضاه، وكذلك إن أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على ما بيناه. "وإن كانت قيمته أقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرتهن"؛ لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به موفيا لما

<<  <  ج: ص:  >  >>