للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيناه "ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى دينه أن يمتنع"؛ لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه ولهذا يرجع على الراهن بما أدى المعير فأجبر المرتهن على الدفع "بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين"؛ لأنه متبرع؛ إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبله.

"ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه فلا ضمان عليه"؛ لأنه لا يصير قاضيا بهذا، وهو الموجب على ما بينا "ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن" لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين. "كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير"؛ لأن القول قوله في إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه "ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى" لما بينا أنه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله؛ لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنه.

"ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير جاز" لقيام ملك الرقبة "ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن"؛ لأنه لم يستوفه "وإن شاء ضمن المعير قيمته"؛ لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق "وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير"؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد العين

"ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن"؛ لأنه قد برئ من الضمان حين رهنهما، فإنه كان أمينا خالف ثم عاد إلى الوفاق "وكذا إذا افتك الرهن ثم ركب الدابة أو استخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن"؛ لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان، وهذا بخلاف المستعير؛ لأن يده يد نفسه فلا بد من الوصول إلى يد المالك، أما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه عند الهلاك وتحقق الاستيفاء.

قال: "وجناية الراهن على الرهن مضمونة"؛ لأنه تفويت حق لازم محترم، وتعلق مثله بالمال يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت يمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث، والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشترى بها عبد يقوم مقامه.

قال: "وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها" ومعناه أن يكون الضمان على

<<  <  ج: ص:  >  >>