" وإذا اشترك حلالات في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد " لأن الضمان يدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة وعلى كل واحد منهما كفارة.
" وإذا باع المحرم الصيد أو اتباعه فالبيع باطل " لأن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة.
" ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا فماتت هي وأولادها فعليه جزاؤهن " لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحقا للأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسرى إلى الولد " فإن أدى جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد " لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة لأن وصول الخلف كوصول الأصل والله أعلم بالصواب.