للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: " فإن لم يأت " يعني صاحبها " فليتصدق به " والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة " وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها " وقال الشافعي رحمه الله يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رضي الله عنه " فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها " وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصلي والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها وانتفاع أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه " وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها " لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره " وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا " لما ذكرنا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>