للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "ومن ورث عبدا وادعاه آخر يستحلف على علمه" لأنه لا علم له بما صنع المورث فلا يحلف على البتات "وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات" لوجود المطلق لليمين إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة.

قال: "ومن ادعى على آخر مالا فافتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة فهو جائز" وهو مأثور عن عثمان رضي الله عنه. "وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا" لأنه أسقط حقه، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>