للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل يكفن بكفن الكفاية، ويقضي بالباقي الدين، وكفن الكفاية للرجل؛ ثوبان جديدين كانا، أو غسيلين، قال: وهو الصحيح» (١).

[مثال استعمالهم لفظ الأصح]

قال الرملي عندما سئل عمن قتل نفسه خطأ، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (أجاب): من قتل نفسه خطأ؛ بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه، يغسل ويصلى عليه، وأما إذا قتل نفسه عمدا، قال بعضهم: لا يصلى عليه، وقال الحلواني: الأصح عندي، أنه يغسل، ويصلى عليه، وقال الإمام أبو علي السغدي: الأصح، أنه لا يصلى عليه؛ لأنه باغ على نفسه، والباغي لا يصلى عليه» (٢).

[المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه]

[أولا-المعنى في اللغة]

أ-الظاهر: الظاهر خلاف الباطن. قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه، وقيل: عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه، وقيل: أراد بالظاهر ما ظهر تأويله وعرف معناه (٣).

ب-الأوجه: وجه كل شيء مستقبله، واتجه له رأي أي سنح.

ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيها؛ إذا وطئوه، وسلكوه، حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه، واجهت لك السبيل أي استبانت (٤).

[ثانيا-المعنى في الاصطلاح]

الأظهر والأوجه لفظان مترادفان من حيث المعنى الاصطلاحي،


(١) - (٢) الفتاوى الخيرية للرملي ١/ ١٥.
(٣) - (٤) لسان العرب لابن منظور (٢/ ٦٥٦،٦٥٧)، (٣/ ٨٨٤،٨٨٥).

<<  <   >  >>