للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - الإجراء]

[أولا-المعنى في اللغة]

الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا:

أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا (١).

[ثانيا-التعريف في الاصطلاح]

يقول ابن فرحون: «وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا:

«ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى» (٢)، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول: «ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:

وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» (٣).

وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله: «في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم» (٤).

وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله:

«مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب» (٥).

مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.


(١) لسان العرب لابن منظور مادة جرى ١/ ٤٥٠؛ مختار الصحاح للرازي مادة جرى ص ١٠١٠.
(٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٠٩.
(٣) المرجع السابق ص ١٠٨.
(٤) جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٨ ورقة أمخطوط.
(٥) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٣.

<<  <   >  >>