للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهوب. والمذهب: مصدر كالذهاب، أي: المعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فلان لذهبه، أي: لمذهبه الذي يذهب إليه (١).

[المذهب في الاصطلاح]

هو آراء مالك الاجتهادية وكذلك آراء من بعده، ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه (٢).

أما ابن الحاجب فإنه «يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصا لمالك أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يطلقه على التخريج» (٣)، وعلق عليه ابن فرحون بقوله: «وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج» فلم يوافق على إطلاقه المذهب على التخريج (٤).

ومن أمثلة استعمال هذا الاصطلاح:

ما جاء في ترتيب الفوائت: «فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا» (٥).

ويقول الشيخ الدردير فيما جاء في استقبال القبلة: «جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك ويبنى على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا» (٦).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة ذهب ٢/ ١٠٨١.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ١٩؛ مواهب الجليل للحطاب ١/ ٣٤؛ كشف النقاب لابن فرحون ص ١١٧،١١٨.
(٣) - (٤) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١١٩.
(٥) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة ١٩/ب.
(٦) الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>