للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه.

مثاله: قوله: «وفيها لا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتها» (١).

وقوله: «والجسد في النضح كالثوب على الأصح» (٢).

فالقول الأول أنه يغسل جسده إذا شك في إصابته النجاسة، وهذا مخرج من قول منصوص في المدونة وهو أنه: «ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء» (٣). أما القول الثاني: «فإنه لا يغسل جسده بل ينضحه».

النوع الثالث: أن يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مخرج. وذلك بأن يوجد للمسألة حكم منصوص، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم وليس بينهما فارق، فيخرجون حكما على أحد النصين للمسألة الأخرى.

مثاله: فالمشهور لابن القاسم بالحرير، وأصبغ بالنجس فخرج في الجميع قولان (٤).

[٢ - الاستقراء]

[أولا-الاستقراء في اللغة]

من قرأ: قرأت الشيء قرآنا: أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه سمي كتاب الله قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها (٥).


(١) جامع الأمهات لابن الحاجب عثمان بن علي ورقة (١٤ ب) مخطوط.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة، طبعة جديدة بالأوفست) ١/ ١٢.
(٤) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة ١٥/ب.
(٥) لسان العرب لابن منظور، مادة قرأ ٣/ ٤٢.

<<  <   >  >>