للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا ما يراه جمهور المتكلمين حيث يقول الآمدي معرفا الصحة بأنها «عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أم لم يجب» (١).

وعرفها ابن قدامة بقوله: «ما وافق الأمر وإن وجب القضاء» (٢).

[ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء]

أما الفقهاء فقد عرفوا الصحة بأنها: «عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء» (٣). لم يقتصر الفقهاء على أن يقع الفعل موافقا للأمر الشرعي، بل يجب أن يجزىء ويسقط به القضاء، أي أن يكون الفعل مستكملا لأركانه وشروطه خاليا من الموانع فإذا كان كذلك فيوصف بأنه صحيح.

فالصلاة التي تقع مستكملة لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإن هذه هي الصلاة التي توصف بالصحة.

[ثالثا-الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين وثمرته]

الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين جاء من نظر كل منهما إلى الفعل فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف، فإذا غلب على ظنه بأن الفعل موافق للأمر فإنه صحيح، وذلك قبل أن يظهر له خلاف ظنه.

أما الفقهاء فإنهم نظروا إلى الواقع وموافقة الأمر، فإذا وقع الفعل موافقا للأمر مسقطا للقضاء فإنه صحيح.

فالخلاف بينهما في وصف الفعل قبل إعادته إلا أنهم متفقون على أنه إذا ظهر للمكلف خطأ ظنه، فإن عليه القضاء، ومن هذا يتبين أن لا ثمرة لهذا الخلاف بل هو لفظي.


(١) إحكام الأحكام ١/ ١٧٥.
(٢) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة ٢/ ٢٣٨.
(٣) المستصفى للغزالي ١/ ٣١٧.

<<  <   >  >>