للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - المذهب]

مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره (١).

أما إذا قصدنا معرفة مذهب أحمد فإنه: «قد يكون بنص الإمام أو بإيمائه أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم من قوله أو تعليله» (٢).

فإذا قال فقهاء الحنابلة بعد ذكر مسألة: هذا هو المذهب أو المذهب كذا، فذلك يدل على أن هذا الحكم هو الذي يقتضيه مذهب أحمد، سواء كان بنص من الإمام أو بتنبيهه وإيمائه أو كان وجها للأصحاب أو استنباطا من أقواله.

وعما يعتبر مذهبا للإمام بلفظ أو قياسا عليه، أو بما أخبر أصحابه عنه جميع ذلك نطقا أو استنباطا، ناقشه ابن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة واستدل عليه باللغة والعقل والأثر وقول الأصحاب وكل من تكلم في هذا الموضوع فهم عيال عليه فيما اطلعت عليه.

ويأتي هذا الاصطلاح بقولهم: المذهب الأول، أو ظاهر المذهب.

فظاهر المذهب: يعنون به المتبادر من كلام، الإمام أو ما يدل عليه النقل عنه أو إشارته أو قواعده (٣).

[٥ - الأولى، الأقوى، الأقيس]

والترجيح بأحد هذه الألفاظ قد يكون بنص الإمام، أو بعض أصحابه سواء كان شهرة أو نقلا أو دليلا أو عند القائل.

والذي يبدو لي أن لفظ الأولى يقدم على غيره، وإن كانت


(١) الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٢٤١.
(٢) صفة الفتوى لابن حمدان ص ١١٣.
(٣) شرح الزركشي لمختصر الخرقي ١/ ٦٦،٦٧؛ المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، الطبعة الأولى، (دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة،١٣٨٥ هـ‍/١٩٦٥ م) ص ٤٦١.

<<  <   >  >>