للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهما، فلا بد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال» (١).

[المسألة الثالثة: صيغ الفرق]

يستعمل الشافعية ألفاظا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم.

وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق» (٢).

[المسألة الرابعة: صيغ الخلاف]

وللخلاف اصطلاحاتهم الخاصة فهم يستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أما إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات:

-ولو.

-وإن.

وينقل السيد عمر السقاف قولهم: «ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك‍ «ولو» و «وإن» للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم (٣).

ومن الألفاظ الدالة على الخلاف:

[أ-جاز، صح، وجب، حرم، كره، المذهب]

هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو


(١) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٢٩؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٣؛ وانظر: تذكرة الإخوان للعليجي ورقة (٦ أ).
(٢) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٤؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٥.
(٣) المراجع السابقة.

<<  <   >  >>