للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (١).

[رابعا: [المراد من الصحة في العقود]]

«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (٢).

[المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة]

[أولا-المراد بالإجزاء]

[١ - تعريف الإجزاء في اللغة]

الجزاء: المكافأة على الشيء (٣).

وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:

قضت (٤).

[٢ - الإجزاء في الاصطلاح]

فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:

الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.

والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (٥).


(١) الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٦٨.
(٢) المحصول للرازي ١/ ١١٢.
(٣) لسان العرب ١/ ٤٥٦.
(٤) مختار الصحاح ص ١٠٢.
(٥) المحصول للرازي ٢/ ٤٤٦.

<<  <   >  >>