للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ منصور بن إدريس في باب الإيمان: «وإن قال: لا أكلمه ونحوه إلى الحول فحول كامل من حين اليمين لا تتمته إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه أحمد» (١).

قال ابن مفلح في شرح المقنع في تغليظ دية القتل بالرحم قال:

«وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم» (٢).

[المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا]

١ - قياس المذهب.

٢ - الوجه.

٣ - الاحتمال.

٤ - التخريج.

٥ - النقل.

٦ - القول.

٧ - الاتجاه.

هذه الألفاظ اصطلاحات استعملها أصحاب أحمد تبين كيفية نقل المذهب بطريق الاستنباط، وسوف أبين في هذه المسألة معنى كل واحد من هذه الألفاظ.

١ - قياس المذهب (٣):

يرد هذا اللفظ لدى أصحاب أحمد عند استخراج حكم لمسألة جديدة من مسألة نص على حكمها.


(١) كشاف الإقناع على متن الإقناع ٣/ ١٥٣.
(٢) المبدع ٨/ ٣٦٢.
(٣) القياس لدى الأصوليين هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضته ذلك في الأصل. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ٢/ ١٩٦؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ٢/ ٧٤٦ فقرة ٦٨١.

<<  <   >  >>