للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح

[المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح]

[١ - الأظهر]

يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقت واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا منها وأظهر.

يقول النووي: «فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر» (١).

ويقول أحمد بن شهاب الرملي: «ثم قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدا وقديما، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله» (٢).


(١) المنهاج للنووي ص ٢.
(٢) نهاية المحتاج للرملي ١/ ٤٨؛ وانظر: مغني المحتاج للشربيني ١/ ٤٠،٤٥؛ وحاشيتي قليوبي وعميرة ١/ ١٨ - ١٩.

<<  <   >  >>