للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصول على تعريف ابن جزي بقوله: «السنة: وضابطها في الاصطلاح: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ولم يكن واجبا وأظهره في جماعة، والمستحب والفضيلة والندب مترادفة وضابطها: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، وألحق به ما أمر به ولم ينقل عنه أنه فعله، النافلة وضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها بذكر (١) ما فيها من الأجر ولم يداوم عليها، وإنما أعلم أن فيها ثوابا من غير أن يأمر بها أو يرغب كما فعل في الرغيبة أو يداوم عليها» (٢).

[الثالث: المذهب الشافعي]

جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب:

١ - السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ - المستحب: ما فعله مرة أو مرتين.

٣ - التطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل (٣)، وكذلك ما ذكره مدرس المستنصرية في الحاوي فقال: «أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة» (٤).

وذكر الرازي مرادفات للمندوب وهي:

١ - مرغب فيه: لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب.


(١) الباء هنا ليست سببية وتعليلية وإنما زائدة أي أعلم صلى الله عليه وسلم أن فيها ثوابا.
(٢) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، ص ٢١٥،٢١٧.
(٣) الإبهاج شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده ١/ ٥٧. والقاضي حسين تأتي ترجمته.
(٤) المدخل لمذهب أحمد لابن بدران ص ٦٩. ومدرس المستنصرية هو: يحيى بن عبد اللطيف القزويني علاء الدين الطاووس مدرس في المستنصرية في بغداد من الشافعية، له شرح مشارق الأنوار للصنعاني والتعليقة في؟؟؟ شرح الحاوي الصغير للقزويني، توفي بعد ٧٧٥ هـ‍؛ الأعلام؟؟؟ الرجال والنساء من العرب والمستشرقين-لخير الدين الزركلي؟؟؟ (لبنان: بيروت، دار العلم للملايين ١٩٩٥ م)،٨/ ١٥٣.

<<  <   >  >>